المادة 39 تاريخ بدء العمل: 12/08/1988 تستوفى رسوم الاعلان عن اعلانات الفئات الثلاث الاولى البلدية التي يجري الاعلان ضمن نطاقها وتستوفى الرسوم عن اعلانات الفئة الرابعة والاعلانات التي تجرى خارج النطاق البلدي لحساب جميع البلديات.
تستوفى رسوم الاعلان عن اعلانات الفئات الثلاث الاولى البلدية التي يجري الاعلان ضمن نطاقها وتستوفى الرسوم عن اعلانات الفئة الرابعة والاعلانات التي تجرى خارج النطاق البلدي لحساب جميع البلديات.
هاتف: 01/492934
فاكس: 01/493145
cij@ul.edu.lb
انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.