المادة 36 تاريخ بدء العمل: 12/08/1988 يفرض كل اعلان من الاعلانات التي تعرض في دور السينما سواء اكان اعلانا عاديا (لوحة) او معروضا بواسطة فيلم سينمائي رسم استثمار نسبي يحدد ب (5%) خمسة بالماية من قيمة بدل الاعلان.
- تتولى دور السينما استيفاء هذا الرسم من اصحاب العلاقة وتؤدي حاصله شهرا فشهرا وفي مهلة اسبوع من نهاية كل شهر الى البلدية المختصة مباشرة.