المادة 842 تاريخ بدء العمل: 01/02/1933
مادة 842:
يجب على المحكمين ان يصدروا قراراهم في خلال الشهر الذي
يلي قبولهم لوظائفهم اذا كان العقد التحكيمي لم يعين لهم
مهلة اخرى- اذا قرروا اجراء تحقيق, لزمهم ان يفصلوا القضية
في خلال الخمسة عشر يوما التي تلي اجراء هذا التحقيق