المادة 841 تاريخ بدء العمل: 01/02/1933
مادة 841:
ان العقد التحكيمي يبقى ممكنا, وان تكن القضية لا تزال
قيد الاستئناف او قيد اعادة المحاكمة وهو يعد بمثابة العدول
عنها, والقرار التحكيمي الذي سيصدر لا يكون قابلا لاية
طريقة من طرق المراجعة, ويعطى الصيغة التنفيذية من قبل
الرئيس الاول لمحكمة الاستئناف والتمييز, او قاض من
قضاتها ينتدبه الرئيس الاول. اما مشكلات التنفيذ فترفع
مباشرة الى المحكمة المشار اليها