المادة 669 تاريخ بدء العمل: 09/03/1932 كل نص يرمي الى نفي الضمان المنصوص عليه في المواد السابقة او الى تخفيفه, يكون باطلا. Art. 669 - Est nulle toute clause ayant pour objet d’exclure ou de limiter la garantie prévue aux articles précédents.
كل نص يرمي الى نفي الضمان المنصوص عليه في المواد السابقة او الى تخفيفه, يكون باطلا.
هاتف: 01/492934
فاكس: 01/493145
cij@ul.edu.lb
انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.