المادة 510 تاريخ بدء العمل: 09/03/1932 ان هبة العقار أو الحقوق العينية العقارية لا تتم إلا بقيدها في السجل العقاري. Art. 510 - La donation d’immeubles ou de droits réels immobiliers n’est parfaite que par son inscription au registre foncier.
ان هبة العقار أو الحقوق العينية العقارية لا تتم إلا بقيدها في السجل العقاري.
هاتف: 01/492934
فاكس: 01/493145
cij@ul.edu.lb
انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.