المادة 40 تاريخ بدء العمل: 29/05/1991
اذا نتج عن تنفيذ تخطيط فضله لطريق او لساحة عامة غير صالحة للبناء بشكل مستقل حق لكل صاحب عقار متاخم شراء ما يقابل ملكه من تلك الفضلة بطلب يقدم الى لجنة الاستملاك مرفق بالمستندات المتعلقة بالفضلة. تبت لجنة الاستملاك بالطلب وفقا للاصول المتبعة في الاستملاك العادي ولقاء ثمن تحدده اللجنة وفقا للاسعار الرائجة بتاريخ صدور قرارها.