المادة 27 (عدلت بموجب 0 /2006)
تاريخ بدء العمل : 08/12/2006
إن المباني التي تقرر استملاك جزء منها تؤخذ بكاملها إذا كان الجزء الباقي غير صالح لاستثماره وفقا للغاية المعد لها على أن يطلب الاستملاك الكامل جميع مالكي العقار أو القسم المفرز من العقار بموجب استدعاء أو أكثر يقدم إلى لجنة الاستملاك البدائية، تحت طائلة سقوط الحق بعد مرور سنة من تاريخ القرار النهائي. وتتبع الطريقة عينها فيما يختص بكل قطعة أرض لا يبقى منها أثر التجزئة سوى مساحة غير صالحة للانتفاع بها وفقا لما كانت معدة لها أصلا شرط أن لا يكون لصاحبها قطعة أرض ملاصقة يمكن ضمها إليها.
النص السابق للمادة
تاريخ بدء العمل : 29/05/1991 تاريخ انتهاء النفاذ : 08/12/2006
ان المباني التي تقرر استملاك جزء منها تؤخذ بكاملها اذا كان الجزء الباقي منها غير صالح لاستثماره وفقا للغاية المعد لها على ان يطلب الاستملاك الكامل جميع مالكي العقار او القسم المفرز من العقار بموجب استدعاء يقدم الى لجنة الاستملاك البدائية وتتبع الطريقة عينها فيما يختص بكل قطعة ارض لا يبقى منها اثر التجزئة سوى مساحة غير صالحة للانتفاع بها وفقا لما كانت معدة لها اصلا شرط ان لا يكون لصاحبها قطعة اخرى ملاصقة يمكن ضمها اليها.