المادة 47 تاريخ بدء العمل: 30/06/1977 كل عمل ذي طابع او منفعة عامة, في النطاق البلدي, من اختصاص المجلس البلدي. وللمجلس البلدي ان يعرب عن توصياته وامانيه في سائر المواضيع ذات المصلحة البلدية ويبدي ملاحظاته ومقترحاته فيما يتعلق بالحاجات العامة في النطاق البلدي, ويتولى رئيس المجلس او من يقوم مقامه ابلاغ ذلك الى المراجع المختصة وفقا للاصول.