المادة 17 تاريخ بدء العمل: 15/03/1926 من يسجل اسمه بصفة مالك لعقار ما لا يمكن الاعتراض على حقوقه ويكتسب التسجيل قوة ثبوتية قطعية اذا مضى على تسجيل عقار سنتين دون ان يكون وقع اعتراض على الملكية وتدون في دفتر الاملاك او اذا وقعت الاعتراضات ودفعت.
من يسجل اسمه بصفة مالك لعقار ما لا يمكن الاعتراض على حقوقه ويكتسب التسجيل قوة ثبوتية قطعية اذا مضى على تسجيل عقار سنتين دون ان يكون وقع اعتراض على الملكية وتدون في دفتر الاملاك او اذا وقعت الاعتراضات ودفعت.
هاتف: 01/492934
فاكس: 01/493145
cij@ul.edu.lb
انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.