المادة 1 تاريخ بدء العمل: 11/01/2012 - في التعديل -
ان شركة Nokia Siemens Tietoliikenne Oy المسجلة بتاريخ 1/12/2005، تحت رقم 2367 (بالتسجيل) في سجل الشركات المساهمة الأجنبية لدى دائرة الشركات (فرع)،
قد صرحت بتاريخ 28/12/2011، بموجب كتاب مسجل لدينا بالرقم 21434/2011، بأنها تقيم وتعين السيد برنار نجم والسيدة ألين شمالي رستم، ممثلين قانونيين لها لإدارة فرعها في لبنان، وليقوما بالاتحاد بتمثيل هذا الفرع، مع منحهما الصلاحيات اللازمة الواردة في سند التوكيل الصادر في 22/11/2011، والذي ينتهي مفعوله في 31/12/2012، إلا إذا تم إنهاؤه قبل ذلك من قبل الشركة.
وإشعارا بذلك أعطي هذا العلم والخبر.