المادة 1 تاريخ بدء العمل: 10/01/2012 مادة 1:
أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «نور القلوب الخيرية».
مركزها: بيروت - وطى المصيطبة - كركول الدروز - شارع مار الياس - العقار رقم 1439 - ملك محمد هاشم ادعيس.
غايتها: 1 - تحفيظ القرآن الكريم وعلومه.
2 - الرقية الشرعية والحجامة.
3 - توزيع الصدقات وأموال الزكاة وكفالة الأيتام.
4 - طبابة وتوزيع أدوية.
على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والانظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة.
المؤسسون السادة:
- محمد مصطفى المرزوق
- نور الدين خالد عبود
- محمد فارس زغاط
- خليل اسامه شهاب
- جمال محمد ابراهيم محمد الايوبي
ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد محمد مصطفى المرزوق.