المادة 3 تاريخ بدء العمل: 09/01/2012 مادة 3:
يفتح في الجزء الاول من موازنة عام 2012 الاعتماد الاضافي التالي:
الباب 20 - وزارة الثقافة
الفصل 2 - المديرية العامة للثقافة
الوظيفة 251 - الشؤون الادارية العامة
البند 14 - التحويلات
الفقرة 2 - المساهمات غير القطاع العام
النبذة 2 - عطاءات الى جهات خاصة
(لجنة مراكز المطالعة والتنشيط الثقافي)
/78.752.000/ل.ل.
(فقط ثمانية وسبعون مليوناً وسبعماية واثنان وخمسون الف ليرة لبنانية)
(أي ما يوازي /40.000/ يورو)