المادة 1 تاريخ بدء العمل: 09/01/2012 مادة 1:
يرخص للسيد احمد امين عبد علي اللبناني الجنسية والمولود في عيتيت (صور) عام 1949 بإنشاء مستشفى خاص في جويا - قضاء صور - على العقار رقم 1922 من منطقة جويا العقارية - يعرف باسم مستشفى الكوثر - وفقا للخرائط المقدمة إلى وزارة الصحة العامة.