المادة 2 تاريخ بدء العمل: 14/01/2012 مادة 2:
يحدد برنامج أعمال هذا العقد الاستثنائي بما يلي:
- مشاريع الموازنات العامة المحالة الى مجلس النواب والتي ستحال اليه.
- مشاريع القوانين المحالة الى مجلس النواب والتي ستحال اليه.
- سائر مشاريع القوانين والاقتراحات والنصوص التي يقرّر مكتب المجلس طرحها على المجلس.