المادة 3 تاريخ بدء العمل: 29/01/2009 مادة 3:
تلغى لعبة المصارعة من ترخيص الجمعيات الواردة اسماءها ادناه لعدم انضمامها الى اتحاد اللعبة المذكورة خلال سنة من تاريخ صدور قرار ترخيصها باللعبة, ويعدل تصنيفها من فئة الجمعيات الرياضية الى فئة الاندية الشعبية كون نشاطها محصور بلعبة المصارعة فقط وهي:
أ- نادي الكفاح الرياضي - طرابلس مرخص بموجب العلم والخبر رقم 625/اد تاريخ 20/12/1967.