المادة 1 تاريخ بدء العمل: 29/01/2009 مادة 1:
تلغى لعبة المصارعة من ترخيص الجمعية الرياضية الوارد اسمها ادناه لعدم ممارستها نشاطاتها طيلة مدة موسمين رياضيين متتاليين وهي:
أ- نادي الدفاع الرياضي - بئر حسن: مرخص بموجب العلم والخبر رقم 1036 بتاريخ 7/11/1963.