المادة 4 تاريخ بدء العمل: 09/01/2010 ترفض كل ارسالية لا تلتزم بشروط هذا القرار ويتم اعادة تصديرها الى بلد المنشأ وذلك على عاتق المستورد, ويلاحق كل ما يخالف احكام هذا القرار.
ترفض كل ارسالية لا تلتزم بشروط هذا القرار ويتم اعادة تصديرها الى بلد المنشأ وذلك على عاتق المستورد, ويلاحق كل ما يخالف احكام هذا القرار.
هاتف: 01/492934
فاكس: 01/493145
cij@ul.edu.lb
انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.