المادة 1 تاريخ بدء العمل: 24/12/2009 ان شركة: يونيلفر مشرق لمنتجات العناية الشخصية (شركة مساهمة مصرية) ذات الجنسية: المصرية والبالغ رأسمالها /10,000,000/ فقط عشرة ملايين جنيه مصري والمتخذة مركزا رئيسيا لها مدينة السادس من أكتوبر, المنطقة الصناعية الرابعة, القطعة رقم 66, محافظة الجيزة.
تقدمت بتاريخ 30/9/2009, بتصريح عن رغبتها بانشاء مكتب تمثيل لها في لبنان, واودعت مصلحة التجارة (دائرة الشركات), بتاريخ 30/9/2009 كامل المستندات المتعلقة بأنظمتها والمنصوص عنها في القانون اللبناني.
واودعت المصلحة ايضا ايصال الخزينة رقم 009/09/002024 تاريخ 24/12/2009 والمستند المتعلق بتعيين السيد شريف فوزي مصطفى بسيوني ممثلا لها في لبنان.
واشعارا بذلك اعطي هذا العلم والخبر.
اما موضوعها في لبنان: ان موضوعها بشكل عام هو العطور ومستحضرات وادوات التجميل والصابون وشامبوهات والمواد العناية بالشعر والمنظفات الصناعية ومعجون الأسنان والحلاقة وورنيش الأحذية وفرش الاسنان وكرامات العناية بالجلود والشعر والمركبات العطرية ومكسبات الطعم والرائحة والمبيدات الحشرية والمطهرات, اما موضوعها في لبنان فمكتب تمثيل فقط.
وعلى الشركة ان تتقيد بالقوانين النافذة المتعلقة بنشاطاتها المنصوص عليها في موضوعها الأساسي. ويقوم مكتب التمثيل في لبنان بتمثيل الشركة بالأعمال التي يقوم بها مركز الشركة الأساسي وفقا لنظامها الأساسي والصلاحيات المعطاة لممثلها في لبنان وشرط ان لا تقوم بأعمال الاستثمار المشترك والأعمال المصرفية واعمال الضمان.