المادة 1 تاريخ بدء العمل: 07/01/2010 مادة 1:
اخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: "سوان دانس".
مركزها: زحلة - الراسية - شارع جان عرابي - ملك جان عازار - الطابق الثاني.
غايتها: أ- تنظيم دورات تدريبية.
ب - تنظيم النشاطات الفنية الراقصة.
ت - نشر ثقافة الفن الراقص.
ج - ومن اجل تحقيق اهدافها للجمعية أن تقوم بمختلف النشاطات ومنها على سبيل التعداد لا الحصر: تنظيم الندوات والمحاضرات والحلقات, اصدار البيانات والنشرات وتوزيعها.
على ان تطبق البنود المذكورة اعلاه وفقا للقوانين والانظمة المرعية الاجراء وبعد موافقة المراجع المختصة.
المؤسسون السادة:
شانتال انطوان رابيه
لينه الياس ديب
كارين خليل صليبي
كريستيل انطوان رابيه
انطوان يوسف رابيه
ممثلة الجمعية تجاه الحكومة:
الآنسة شانتال انطوان رابيه.