المادة 1 تاريخ بدء العمل: 05/01/2010 مادة 1:
أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: "سدرة المنتهى".
مركزها: كفرجوز - ملك فضيله صالح - قرب مبرة الامام الرضى (ع) - قضاء النبطية.
غايتها: 1- جمع التبرعات وصرفها على المحتاجين وقبول الهبات لمساعدة الفقراء.
2- متابعة بناء وإدارة الجامع الذي كانت تشيده والدة المؤسسين المرحومة خديجة فرحات في بلدة عريصاليم.
3- إقامة الشعائر الدينية.
4- إقامة الندوات الفكرية والدينية.
على ان تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الاجراء وبعد موافقة المراجع المختصة.
المؤسسون السادة:
فاطمه حسين صالح
نداء حسين صالح
فضيلة حسين صالح
مها حسين صالح
ممثلة الجمعية تجاه الحكومة:
السيدة فضيلة حسين صالح.