المادة 1 تاريخ بدء العمل: 05/01/2010 مادة 1:
أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتعديل اسم وغاية الجمعية المسماة: "جمعية رسالة سلام" الحائزة على بيان العلم والخبر رقم 3/أد تاريخ 6/1/1997.
واصبحت على النحو التالي:
مركزها: بكفيا - العقار رقم 709- مدرسة القديس جاورجيوس - مؤسسة الاب ريمون جهامي الاجتماعي للرسوم الكاثوليك - قضاء المتن.
بدلا من:
نهر ابراهيم - الشارع العام - ملك شربل محفوظ - قضاء جبيل.
غايتها: 1- الاهتمام بالاطفال والشبيبة المعاقة واهلهم على اختلاف اعاقاتهم وانتماءاتهم.
2- تأهيل ومعالجة الشباب المدمنين ضمن برامج تربوية - مهنية - ثقافية وصحية.
3- تدريب مهني.
4- خلق مشاغل محمية تؤمن فرص عمل ملائمة لذوي الحاجات الخاصة والمدمنين.
5- توعية المجتمع والاهل على مسببات الاعاقة وكيفية تفاديها والتعامل معها.
6- تأليف جماعة ترافق وتحيط الاشخاص المصابين باعاقة عند فقدانها اهلهم فتؤمن لهم مكان فيه.
على ان تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والانظمة المرعية الاجراء وبعد موافقة المراجع المختصة.
بدلا من:
1- الاهتمام بالاطفال والشبيبة المعاقة واهلهم على اختلاف اعاقاتهم وانتماءاتهم.
2- توعية المجتمع والاهل على مسببات الاعاقة وكيفية تفاديها والتعامل معها.
3- خلق مشاريع تؤمن فرص عمل ملائمة للشبيبة المصابة باعاقة كل بحسب قدراته.
4- تأليف جماعة ترافق وتحيط الاشخاص المصابين باعاقة عند فقدانهم اهلهم فتؤمن لهم مكان عيش.
على أن تطبق ما ذكر أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الاجراء وبعد موافقة المراجع المختصة.