المادة 1 تاريخ بدء العمل: 05/01/2010 مادة 1:
أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: إبداع".
مركزها: حلبا - بلدية حلبا - قضاء عكار.
غايتها: أهداف الجمعية:
1- جمع المبدعين في الآداب والفنون والعلوم من أهالي عكار وسكانها.
2- توفير ظروف الابداع للأديب والفنان والمفكر والعالم.
3- رعاية إنتاج المبدعين في عكار والعمل على نشره.
4- تشجيع كل من يسهم في بلورة الوعي الوطني والانساني من خلال ابداعه.
5- بناء علاقات مثمرة مع الهيئات والجمعيات الثقافية الأخرى.
على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الاجراء وبعد موافقة المراجع المختصة.
المؤسسون السادة:
مسعد جميل موسى
رامونا فهيم سعود
حيدر أحمد سليمان
نيكول نقولا متري
اكرام احمد عبد الفتاح
ممثل الجمعية تجاه الحكومة:
السيد مسعد جميل موسى.