المادة 1 تاريخ بدء العمل: 05/02/2010 مادة 1:
أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: "سند" "SANAD".
مركزها: بيروت - شارع الصيداني - ملك الدكتور شفيق حداد.
غايتها: 1- تحسين نوعية الحياة لمرضى الأمراض المستعصية وعائلاتهم بتوفير الرعاية الصحية والنفسية والاجتماعية.
2- توفير الادوية والدعم اللوجستي والمعدات الطبية لهؤلاء المرضى.
3- نشر الوعي حول الرعاية التلطفية.
4- العمل والتنسيق مع القطاعين الخاص والعام لا سيما وزارة الصحة العامة لدراسة النظام الصحي الحالي لمرضى الامراض المستعصية وإقتراح التعديلات اللازمة من قوانين أو اجراءات يمكنها من تلبية إحتياجات هؤلاء المرضى وتأمين المناصرة توصلا لاقرارها ومن ثم تنفيذها.
على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الاجراء وبعد موافقة المراجع المختصة.
المؤسسون السادة:
لبنى هشام عز الدين
ربيع كمال الشماعي
نديم انطون عبود
د. هبه عثمان العثمان
د. منى اسامه سامح الخالدي
ممثلة الجمعية تجاه الحكومة:
الدكتورة هبه عثمان العثمان.