المادة 2 تاريخ بدء العمل: 04/01/2010 مادة 2:
تسدي المدرسة:
1- التعليم الفني والمهني على الوجه التالي:
(انظر ملف الربط)
2- التدريب المهني في اختصاصات لا تؤدي لنيل الشهادات الرسمية وهي التالية:
الطباعة على الكمبيوتر - لغات الكمبيوتر - اللغة الانكليزية - اللغة الفرنسية - تزيين الشعر النسائي - تزيين الشعر الرجالي - حجز وبيع تذاكر السفر - تركيب وصيانة اجهزة الكمبيوتر - اخصائي صيانة وتصليح الاجهزة الخلوية.