المادة 1 تاريخ بدء العمل: 04/01/2010 مادة 1:
رخص, للجمعية الخيرية الجعفرية ممثلة بشخص رئيسها, انشاء اختصاصات وإلغاء اخرى في المدرسة الفنية الخاصة باسم "المدرسة المهنية الجعفرية" القائمة على العقار رقم 943 من منطقة صور العقارية (قضاء صور) وتعديل تصنيفها كما هو مبين في المواد الثانية والثالثة والرابعة من هذا المرسوم.