المادة 1 تاريخ بدء العمل: 04/01/2010 مادة 1:
أجيز لجمعية الصداقة العاملية الخيرية - مركزها القصيبة (قضاء النبطية) فتح مدرسة خاصة لمرحلتي الروضة والتعليم المتوسط, نهارية, شتائية, مع حق التدريس صيفا خارجية, مختلطة, في القصيبة (قضاء النبطية) على العقار رقم /1292/ من منطقة القصيبة العقارية باسم "مدرسة متوسطة زين العابدين".
لا يحق للمدرسة المذكورة مباشرة التدريس قبل الحصول على ترخيص يعطى بقرار من وزير التربية والتعليم العالي وتسقط الاجازة حكما اذا لم تستحصل صاحبتها خلال خمس سنوات من اعطائها على الترخيص المذكور ما لم تجدد بمرسوم لمرة واحدة فقط ولاسباب معللة.