المادة 1 تاريخ بدء العمل: 22/12/2009 قرار المجلس
اطلع مجلس الوزراء على المستندات المذكورة اعلاه،
وقد تبين منها ان وزارة الاقتصاد والتجارة تفيد بأن المكتب الرئيسي لمقاطعة اسرائيل اتخذ قرارا برفع الباخرة B.AMERICA التي ترفع علم باناما والتي تملكها الشركة البرتغالية BNAVIOS NAVEGACAO LDA عن القائمة السوداء بعد ان امنت الوثائق المطلوبة منها وفقا لأحكام المادة 108 من المبادىء العامة للمقاطعة.
وعملا بأحكام المرسوم رقم 12562 تاريخ 19/4/1963 (تنظيم مكتب مقاطعة اسرائيل) لا سيما المادة 6 فقرة 2 منه،
فان وزارة الاقتصاد والتجارة تعرض الموضوع على مجلس الوزراء مقترحة الموافقة على تصديق القرار المتعلق برفع الباخرة B.AMERICA التي ترفع علم باناما، رقم الإيمو /8312019/، عن القائمة السوداء على ان ينشر اسمها في الجريدة الرسمية وفي ثلاث صحف محلية وفقا للأصول.
بناء عليه،
وبعد المداولة،
قرر المجلس الموافقة على اقتراح وزارة الاقتصاد والتجارة الآنف الذكر.