المادة 1 تاريخ بدء العمل: 14/01/2010 مادة 1:
قبلت الهبة المقدمة من "الشركة الالكترونية للاتصالات الدولية - السعودية" لصالح دار الفتوى, وهي عبارة عن /5000/ متر مربع من السجاد الخاص بالمساجد بعدد 50 لفة, وتقدر قيمتها بحوالي /220,000/ ريال سعودي أي ما يعادل /88,429,000/ ل.ل (فقط ثمانية وثمانون مليونا واربعماية وتسعة وعشرون ألف ليرة لبنانية).