المادة 2 تاريخ بدء العمل: 21/12/2009 مادة 2:
يسدي المعهد:
1- التعليم الفني والمهني على الوجه الآتي:
(انظر ملف الربط)
2- اختصاصات لا تؤدي لنيل الشهادات الرسمية وهي التالية:
اخصائي مطبخ شرقي - اخصائي مطبخ غربي - تصميم وتنفيذ الآرمات - محاسب عام - اخصائي تقنيات وفنون الاخراج التلفزيوني - تزيين الشعر النسائي - تزيين الشعر الرجالي - الماكياج - الوشم التجميلي - اخصائي في تقليم الأظافر - اخصائي في نزع الشعر الكترونيا - اخصائي في التدليك - حجز وبيع تذاكر السفر - تركيب وصيانة الكمبيوتر - تصميم صفحات على الانترنت - ربط شبكات الكومبيوتر - لغات الكمبيوتر.