المادة 1 تاريخ بدء العمل: 15/12/2005 مادة 1:
يجدد العمل بالرخصة الممنوحة للسيد عدنان توفيق توفيق مخول زخور، لتعاطي تجارة أسلحة الصيد وذخائرها، في محله الكائن في بلدة الشيخ محمد ـ العقار رقم 609 ـ الطريق العام ـ بملك السيد وليد عبد اللطيف المنير ـ قضاء عكار ـ محافظة لبنان الشمالي، للعام 2005، وذلك ضمن نطاق القوانين والأنظمة المرعية الاجراء، يعمل بهذه الرخصة لغاية 31/12/2005