المادة 1 تاريخ بدء العمل: 20/12/2005 مادة 1:
ينقل في الجزء الأول من موازنة عام 2005 على أساس القاعدة الاثنتي عشرية الاعتماد التالي:
من:
الباب 28 ـ احتياطي الموازنة.
الفصل 1 ـ احتياطي الموازنة.
الوظيفة 443 ـ احتياطي الموازنة.
البند 18 ـ النفقات الطارئة والاستثنائية.
الفقرة 1 ـ احتياطي لنفقات طارئة.
النبذة 1 ـ احتياطي لتغذية مختلف بنود الموازنة.
/1.100.000/ل.ل.
(مليون ومائة ألف ليرة لبنانية فقط لا غير).
إلى:
الباب 3 ـ رئاسة مجلس الوزراء.
الفصل 8 ـ الافتاء الجعفري.
الوظيفة 262 ـ الشؤون الدينية.
البند 13 ـ المخصصات والرواتب والأجور وملحقاتها.
الفقرة 1 ـ مخصصات ورواتب.
النبذة 2 ـ رواتب الموظفين الدائمين.
/1.100.000/ل.ل.
(مليون ومائة ألف ليرة لبنانية فقط لا غير).