المادة 1 تاريخ بدء العمل: 13/12/2005 مادة 1: يلغى ويسحب الترخيص رقم 253 تاريخ 9/5/1977 المعطى إلى الشركة اللبنانية المتحدة للسفر والسياحة والقائمة على العقار رقم /1939/في رأس بيروت شارع التنوخيين ـ ملك عيتاني ـ طابق رابع ـ وذلك بناء لطلب أصحابها.
مادة 1: يلغى ويسحب الترخيص رقم 253 تاريخ 9/5/1977 المعطى إلى الشركة اللبنانية المتحدة للسفر والسياحة والقائمة على العقار رقم /1939/في رأس بيروت شارع التنوخيين ـ ملك عيتاني ـ طابق رابع ـ وذلك بناء لطلب أصحابها.
هاتف: 01/492934
فاكس: 01/493145
cij@ul.edu.lb
انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.