المادة 1 تاريخ بدء العمل: 29/12/2005 مادة 1:
رخص للسيد جميل عزيز داغر المولود سنة 1953 بإنشاء اختصاصات والغاء أخرى في المعهد الفني الخاص باسم «معهد الشرق الأوسط ـ فرع الرميل» الكائن على العقار رقم 252 من منطقة الرميل العقارية ـ بيروت، كما هو مبين في المادتين الثانية والثالثة من هذا المرسوم.