المادة 2 تاريخ بدء العمل: 09/09/1971
مادة 2:
يمدد لغاية 31 كانون الاول 1971 تعيين الكتبة المؤقتين في
وزارة المالية الواردة اسماؤهم ادناه دون تعديل في الراتب :
- ميشال خباز رقمه المالي 6/69
- محمد كايد قدوره رقمه المالي 6/74
- نواف بدر الحميد رقمه المالي 7/26