المادة 1 تاريخ بدء العمل: 24/08/1972
مادة 1:
خلافا لاحكام المرسوم رقم 2585 تاريخ 8/1/1972, وبصورة
استثنائية يسمح لوزارة التربية الوطنية والفنون الجميلة
بتنظيم مباريات منح التخصص في الخارج للعام الدراسي
1972- 1973 لغير الموظفين وغير المرشحين لوظيفة في الادارات
والمؤسسات العامة والبلديات , وذلك بعد 31 تموز 1972 وقبل
نهاية شهر ايلول 1972.