المادة 1 تاريخ بدء العمل: 16/08/1972
مادة 1:
بصورة استثنائية ولموسم 1972 فقط تتسلم ادارة حصر التبغ
والتنباك المحاصيل الناتجة عن المساحات المزروعة والتي
الغيت رخصها ابتداء من الموسم المذكور وعملا بالمادة الثامنة
عشرة من المرسوم رقم 10957 تاريخ 2 تشرين الثاني 1968.