المادة 1 تاريخ بدء العمل: 27/07/1972
مادة 1:
تحدد مواقيت الفتح والاقفال لتجار المحلات المختصة فقط
ببيع ادوات التمديدات الكهربائية في مدينة بيروت .
الفتح: من الساعة السابعة صباحا لغاية الساعة الثانية بعد
الظهر وذلك خلال اشهر تموز وآب وايلول من كل سنة.
الاقفال: يوم الاحد خلال اشهر تموز وآب وايلول من كل سنة.