المادة 2 تاريخ بدء العمل: 12/08/1970
مادة 2:
تتألف اللجنة المكلفة بالاعمال المذكورة في المادة الاولى
اعلاه على الشكل التالي:
القاضي السيد وديع شلهوب (ديوان المحاسبة) رئيسا
السيد عزمي عدره (وزارة المالية)
السيد ايلي بولاد (مصلحة كهرباء لبنان)
السيد انس سنو (المصلحة الوطنية لنهر الليطاني) اعضاء
السيد نسيم بيهار (مصلحة سكك الحديد والنقل المشترك)
السيد زهير تميم (مصلحة مياه عين الدلبة)
السيد ايلي عقيقي (ديوان المحاسبة). امينا للسر