المادة 2 تاريخ بدء العمل: 14/12/2001
مادة 2:
يعدل نص المادة الحادية عشرة من
القرار الاساسي رقم 7740 تاريخ
21/12/2000 المشار اليه اعلاه بحيث
يصبح كما يلي:
1 على كل مصرف تعذر عليه تصفية
المساهمات وحصص الشراكة المتملكة من
قبله استيفاء لديون موقوفة أو مشكوك
بتحصيلها عملا بأحكام المادة 154 من
قانون النقد والتسليف وذلك خلال مهلة
السنتين القانونية أو خلال اية مهلة اضافية
ممنوحة من قبل المجلس المركزي لمصرف
لبنان, ان يكون في ميزانيته "احتياطي
مساهمات وحصص شراكة للتصفية "بالعملة
اللبنانية يوازي قيمة الديون المقابلة لهذه
المساهمات وحصص الشراكة وذلك ايا تكن
العملة المحررة بها تلك المساهمات
والحصص.
2 يتم تكوين الاحتياطي المشار اليه في
البند (1) من هذه المادة على مدى خمس
سنوات ومعدل خمس (5/1) قيمة هذه
الديون سنويا.
تخشب قيمة كل خمس عند تكوينه وفقا
للمعدل الوسطي لسعر القطع بحسب نشرة
مصرف لبنان ودون ان يؤدي ذلك الى
استرجاع اية مبالغ تم ايداعها كاحتياطي وفقا
لمعدل اعلى من المعدل المشار اليه اعلاه
وذلك ابتداء من:
أ السنة المالية 1999 فيما خصص
المساهمات وحصص الشراكة التي انتهت
مهلة تصفيتها قبل وخلال السنة المذكورة
ولم تصف بعد.
ب السنة المالية 2000 وكل سنة لاحقة
نتتهي خلال مهلة تصفية المساهمات
وحصص الشراكة.