المادة 1 تاريخ بدء العمل: 14/12/2001
مادة 1:
يلغى نص المادة الثانية من القرار الاساسي
رقم 7694 تاريخ 18/10/2000 ويستبدل بالنص
التالي:
على المصارف والمؤسسات المالية العاملة في
لبنان تكوين مؤونات بالعملة اللبنانية مقابل
الديون المشكوك بتحصيلها وذلك ايا كانت
عملة هذه الديون