المادة 22 تاريخ بدء العمل: 07/12/1951 على المتزوج ان يقدم تصريحا بزواجه الى قلم الاحوال الشخصية في خلال شهر يلي تاريخ الزواج ويصدق هذا التصريح من الرئيس الروحي الذي تم على يده العقد ويوقعه المختار وشاهدان.
اذا تمنع الزوج من اعطاء التصريحات كان للزوجة ان تتقدم بها واذا تمنعت هي ايضا, جاز لقلم الاحصاء والاحوال الشخصية ان يكتفي بتصريح خطي من الرئيس الروحي الذي جرى العقد بمعرفته لاجراء القيد مع حفظ الحق للمتضرر بمراجعة المحاكم.