المادة 5 تاريخ بدء العمل: 15/04/1970 مادة 5: يعاقب كل مخالف لاحكام هذا القرار بالعقوبات المنصوص عليها في المادة الاولى من قانون 17 ايار سنة 1962 المعدلة للمادتين 107 و108 من قانون العمل اللبناني والمعدل بموجب قانون بمرسوم رقم 9816 تاريخ 4/5/1968
مادة 5: يعاقب كل مخالف لاحكام هذا القرار بالعقوبات المنصوص عليها في المادة الاولى من قانون 17 ايار سنة 1962 المعدلة للمادتين 107 و108 من قانون العمل اللبناني والمعدل بموجب قانون بمرسوم رقم 9816 تاريخ 4/5/1968
هاتف: 01/492934
فاكس: 01/493145
cij@ul.edu.lb
انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.