المادة 3 تاريخ بدء العمل: 09/04/1970 مادة 3: على المدارس المرخص لها قبل تاريخ صدور القرار والتي ترغب الاستفادة من احكامه ان يتقدم بالطلب المنصوص عنه في المادة الثانية بمهلة لا تتعدى ثلاثة اشهر من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
مادة 3: على المدارس المرخص لها قبل تاريخ صدور القرار والتي ترغب الاستفادة من احكامه ان يتقدم بالطلب المنصوص عنه في المادة الثانية بمهلة لا تتعدى ثلاثة اشهر من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
هاتف: 01/492934
فاكس: 01/493145
cij@ul.edu.lb
انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.