المادة 2 تاريخ بدء العمل: 10/04/1970
مادة 2:
يطبق على استيراد جميع اصناف الحليب المحول حتى ال 5 ليبره
وعلى جميع المواد الغذائية المحولة المستوردة من الخارج الشروط
التالية:
1- اخضاع جميع اصناف الحليب المحول حتى ال 5 ليبره المستورد
من الخارج الى اخذ موافقة من الجهات المختصة في وزارة الصحة
العامة قبل اخراجه من الجمرك.
2- تطبيق الفقرة:
حليب محول: اوعية صغيرة حتى ال 5 ليبره.
من الجدول رقم 2 الملحق بالمرسوم رقم 12253 تاريخ 2 نيسان
سنة 1969 المتعلق بتحديد الشروط الواجب توفرها في المواد
الغذائية المعلبة او المحفوظة.
3- اخضاع جميع المواد الغذائية المحولة والمعلبة, المعدة لغذاء
الاطفال والمستوردة من الخارج الى اخذ موافقة الجهات المختصة
في وزارة الصحة العامة قبل اخراجها من الجمرك.