المادة 1 تاريخ بدء العمل: 09/01/1946 مادة 1: فيما خلا الدعاوى التي بوشر برؤيتها تنظر محكمة استئناف الجنح في القضايا الجنائية القائمة بتاريخ هذا المرسوم لدى محكمة الجنايات والواقعة في منطقتي جبل لبنان والبقاع وذلك علاوة على وظائفها الاساسية.
مادة 1: فيما خلا الدعاوى التي بوشر برؤيتها تنظر محكمة استئناف الجنح في القضايا الجنائية القائمة بتاريخ هذا المرسوم لدى محكمة الجنايات والواقعة في منطقتي جبل لبنان والبقاع وذلك علاوة على وظائفها الاساسية.
هاتف: 01/492934
فاكس: 01/493145
cij@ul.edu.lb
انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.