المادة 5 تاريخ بدء العمل: 11/01/1947 تتولى دائرة تفتيش الصيدليات في وزارة الصحة والاسعاف العام مراقبة الاسعار وسائر الامور المفروضة بمقتضى احكام هذا المرسوم يؤازرها مفرزة خاصة من الشرطة يرأسها ضابط بوليس عدلي. لموظفي دائرة التفتيش ولرجال المفرزة الخاصة ان ينظموا بالمخالفين محاضر ضبط على نسختين يرسل واحدة منها لوزارة الصحة والثانية للنيابة العامة المختصة.