المادة 4 تاريخ بدء العمل: 11/01/1947 لا تستخرج من الجمرك الادوية المنصوص عليها في هذا المرسوم والمواد الكيماوية والغالية وجميع المواد الطبية الا بعد التأشير على المعاملات الجمركية من وزارة الصحة والاسعاف العام.
لا تستخرج من الجمرك الادوية المنصوص عليها في هذا المرسوم والمواد الكيماوية والغالية وجميع المواد الطبية الا بعد التأشير على المعاملات الجمركية من وزارة الصحة والاسعاف العام.
هاتف: 01/492934
فاكس: 01/493145
cij@ul.edu.lb
انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.