المادة 3 تاريخ بدء العمل: 11/01/1947 في خلال الثلاثة اشهر المنصوص عليها في المادة الاولى يعطى عن الادوية والمنتجات الطبية الجاهزة والامصال والالقحة وادوات التضميد الموجودة في الصيدليات والمستودعات والتي تصل تباعا للبنان الربح الآتي: للمستورد 20 بالماية ربحا اقصى عن ثمن مشتراه من المختبرات واكلاف الجمرك والنقل للصيدلي 30 بالماية للمبيع من العموم.