المادة 2 تاريخ بدء العمل: 09/01/1947
مادة 2:
عدلت المادة الاولى, الفقرة الاخيرة من المرسوم رقم 2130
الصادر في 13 تشرين الاول سنة 1944 على الوجه التالي:
بعبدا - الغرفة الجزائية
تنظر الغرفة الجزائية في محكمة جبل لبنان البدائية علاوة
على وظائفها الاساسية في جميع استئنافات احكام المحاكم
الصلحية.